فصل: الكفارة تبقى دينا في ذمة المريض حتى يستطيع الصيام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الكفارة تبقى دينا في ذمة المريض حتى يستطيع الصيام:

الفتوى رقم (16558)
س: يوجد عندي والدي وهو رجل كبير في السن، ويبلغ من العمر 54 عاما، وقد حدت له بعض الأعراض، وهو قبل عام مرض، وعمل له عملية زايدة في مستشفى الخرمة العام، وأخذ في المستشفى واحدا وعشرين يوما، وبعد خروجه بحوالي 6 شهور صار عليه حادث بين سيارته التي كان يقودها وسيارة شخص آخر، ونتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى، وقد دفعنا الدية لورثة المتوفى، وبعد هذا الحادث صار عنده بعض الشكوك والقلق بقوله: كيف حملني الله به الصيام؟ وبعد هذا الحادث بحوالي 3 شهور صار عنده مرض في المسالك البولية (انسداد في مجرى البول) وقد أجري له عملية منظار، وبعد ذلك صار عنده شكوك في نفسه بأن يوجد عنده مرض مستعصي، حتى إنني قمت بعرضه على أكثر من مستشفى، حتى الأطباء النفسيين، وأعطي علاجا مهدئا، علاج للبروستات، ولمدة 6 شهور، والآن يا سماحة الشيخ الأكل طبيعي والنوم، وهو لا زال يستعمل هذا العلاج، وإذا قلنا له صم، قال: لم أستطع، وذلك خوفا أن ينقطع عن الشرب ويؤثر على مجرى المسالك البولية، أرجو إفتائي في هذا الموضوع. وفق الله سماحتكم.
ج: على والدك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وإذا لم يستطع الصيام الآن فإنها تبقى دينا في ذمته يؤديها وقت استطاعته، وكذلك إن بقي عليه شيء من رمضان الماضي فإنه يقضيه، ولا يجوز له الإفطار بوساوس النفس والجزع مما ألم به من أمراض، إلا إذا كان الصيام يضر به. بمشورة طبيب مسلم عدل، فحينئذ يجوز له الإفطار، وعليه القضاء، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فبالنسبة لصيام رمضان عليه فدية الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من قوت البلد، وأما صيام الكفارة فإن تيسر العتق أخرج ولو من ماله بعد وفاته، فإن لم يتيسر وتوفي قبل الصيام فإن تبرع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.وقع عليه حادث مروري وتوفي شخصان:

الفتوى رقم (17147)
س: أرفع لفضيلتكم طلبي هذا وآمل من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع جزاكم الله ألف خير، فلقد وقع علي حادث مروري عام 1412هـ وفي نفس الحادث فقد توفي شخصان، وكنت أنا الذي يقود السيارة؛ لأنها سيارتي، فقد كان أحد الأشخاص المتوفين معي في سيارتي، والشخص الآخر كان في السيارة الثانية التي تم التصادم معها، وهو الذي كان يقود السيارة، وقد كان المذكور وحده في السيارة، أما أنا وأحد الأشخاص الذين كانوا معي لقد أصبنا بإصابات بليغة جدا، وقد تنومنا على إثر الحادث لمدة شهرين بالمستشفى، ولا نزال نعاني من أثر الحادث، وعند وقوع الحادث فقد حضر المرور، وقد تم تخطيط الحادث، ولاحظوا بأن الشخص الذي صدمنا قد كان المذكور متجاوز عدة سيارات هربت عنه خارج الخط، إلا أن المذكور قد لحقني وصدمني، وقد كانت كفرات سيارتي اليمنى خارج الخط العام هروبا منه حتى أتلافى الحادث، إلا أنه لحقني وصدمني، وقد توفي المذكور في الحال، وقد توفي أحد الأشخاص الذين كانوا راكبين معي في سيارتي كذلك في نفس الحادث، وقد قام المرور بوضع علي نسبة 25% حق سرعة، وهذه النسبة سارية المفعول عند المرور لابد من وضع نسبة سرعة إذا وجد هناك وفيات في الحادث، حتى تكون الدية خفيفة على الطرف الآخر، وقد كان الطريق أمامي مستقيما، وطريق عام، لابد لك أن تمشي فيه وإلا تتسبب في حوادث، لذا أطلب من سماحتكم إفتائي فيما يلي:
1- هل يكون علي صيام من الوفيات؟ علما بأنه المخطئ علي؟
2- إذا كان علي صيام فكم يكون، هل يكون عن الشخص الذي توفي معي في سيارتي عند وقوع الحادث أم يكون عن الشخصين؟
3- إذا وجد علي صيام فهل يوجد فدية بدلا من الصيام أفديها؟
4- هل يلحقني شيء في سبب تأخير الصيام هذه الفترة؟
5- لقد وضع علي نسبة سرعة 25%، وهي تعتبر سارية المفعول عند رجال المرور إذا وجد وفيات في الحادث، وقد وضع على الطرف الآخر نسبة 75%، وقد توفي في نفس الحادث، وليس معه أحد في سيارته عند وقوع الحادث، وكان متجاوزا عدة سيارات، وتم الهروب عنه، إلا أنه لحقني خارج خطي وصدمني.
لذا آمل إفتائي فيما سبق ذكره ويكون ذلك مفصلا، وهل يوجد لها فدية وكم يكون الصيام؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنك مدان بالحادث بنسبة 25%، فيجب عليك كفارتان لقتل الخطأ، وهما عتق رقبتين مؤمنتين، فإذا لم تجد فصيام أربعة أشهر، كل شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] وقد أدنت بنسبة في قتل مؤمنين خطأ فوجب عليك كفارة قتل اثنين وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية؟ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره.
وليس عليك شيء في تأخير الكفارة هذه المدة، والواجب عليك المبادرة بأدائها إلا لعذر؛ تفريغا لذمتك مما شغلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قدر الله عليه بحادث سيارة وكان أحد زملائه راكبا معه ونتج عن الحادث وفاة زميله هذا:

الفتوى رقم (15379)
س: قدر الله علي بحادث سيارة، وكان أحد زملائي في العمل راكبا معي في سيارتي وأثناء توجهنا للمدينة المنورة حيث نعمل في ينبع داهمتنا شاحنة كبيرة في خط سيرنا، وصدمتنا ونتج عن هذا الحادث وفاة زميلي رحمه الله، وأصبت أنا بكسور ورضوض، وقد من الله علي بالشفاء والحمد لله، السؤال يا سماحة الشيخ: هل علي كفارة بسبب وفاة زميلي رحمه الله؟ علما بأن تقرير المهندسين والمختصين في مرور المدينة أخلى مسؤوليتي من الحادث تماما، وإني غير مسئول عن الحادث وإن نسبة الخطأ مائة في المائة 100% على سائق الشاحنة. أرجو إفتائي فيما حصل أرجو من الله ألا يريكم مكروها وأن يديمكم لخدمة الدين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.حدث له حادث سيارة وكانت نتيجة الحادث أن توفي ولده:

الفتوى رقم (15984)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي الحرجة، رقم (504) وتاريخ 6/ 4/ 1412 هـ، ومشفوعه: استفتاء (ج. ع. ع) الذي نصه: لقد حدث لي حادث سيارة، وكانت نتيجة الحادث أن توفي ولدي البالغ من العمر 13 عاما، وإنني أعرض عليكم كيفية وقوع الحادث، آمل من الله عز وجل أن تعطونا الفتوى حول ذلك، وهل علي صيام شهرين متتابعين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
في يوم الثلاثاء الواقع في 27/ شوال عصرا، وبينما كنت عائدا من بلدة ظهران الجنوب إلى إمارة الحرجة حيث أسكن وفي الطريق وكانت سرعتي حوالي (90 كم) في الساعة أخذت السيارة تذهب يمينا ويسارا ولا أعرف سبب ذلك، ولم أستطع السيطرة عليها نتيجة تأرجحها يمينا ويسارا، وفي الوقت نفسه أحسست وكأن غشاوة غطت على نظري، وفي لحظات قليلة انحرفت السيارة وسقطت من فوق جسر كنت قريبا منه، وانقلبت مرتين حيث استقرت أسفل الجسر، وكانت النتيجة أن توفي ولدي وكسرت فقرة في ظهري وكسرت ساق ولد آخر من أولادي، ثم كسرت فقرتين في ظهر زوجتي، وبعد خروجي من المستشفي لم يترتب علي أي مسؤولية من ناحية المرور ولا من طرف القاضي أبدا، ولم أسأل من قريب أو من بعيد عن أي شيء، لذلك جئت راجيا من فضيلتكم التكرم لإفادتي حول ذلك وجزاكم الله ألف خير؟
وقد أعيدت المعاملة لفضيلة القاضي للاستفسار وزيادة الإيضاح، وقد ورد جواب فضيلته برقم (1357)، وتاريخ 19/ 3/ 1413هـ وأحيل إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1357) وتاريخ 19/ 3/ 1413 هـ، وجاء فيه ما نصه: وأحيط سماحتكم أنه بمراجعة المذكور لنا وإفهامه مضمون خطابكم أجاب قائلا: إنه بصدد سبب وقوع الحادث فقد شعر أثناء سيره بأن الكفر فيه بنشر، وعند ذلك أخذت السيارة تتأرجح يمينا وشمالا، وأما عدم توقفه لأنه عندما أخذ السيارة بمقودها وحاول إيقافها لم يتمكن من ذلك، وقد حاول إيقافها بواسطة النمرة تجنبا لمسك الفرملة خشية من الانقلاب، إلا أنه فوجئ بانقلابها، وليس لديه صورة من تقرير المرور في الحادث، وبالنسبة لرخصة القيادة فلديه رخصة، وصورتها رفق خطابنا هذا.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا شيء عليه؛ لكونه لم يفرط، والأصل براءة الذمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد